فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكما) أو إحداكما (فهي طالق؛ أو) قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما (فضرتُها طالق، وأعاده؛ طَلَقت كلُّ واحدة) منهما (طلقة) لأن حَلْفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها، وما حلف بطلاقها إلا مرَّة، فتطلق واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.