فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قالت له) زوجته: (قُلْ: كل امرأة أطؤها غيرك فطالق، وكل جارية أطؤها غيرك حرَّةٌ، فقال ذلك، ولم يكن له زوجةٌ غيرها، ولم تكن في ملكه جارية، ثم تزوَّج) عليها (أو اشترى جارية، ووطئها) أي: التي تزوجها أو اشتراها (لم تطلق) التي تزوَّجها (ولم تعتق) التي اشتراها؛ لأنها لم تكن حال التعليق زوجة، ولا أَمَة له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.