فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: والله (لا أطؤكنَّ؛ لم يصر مؤليًا) في الحال، لأنه يمكنه وطء كل واحدة بغير حنث (حتى يطأ ثلاثًا، فيصير مؤليًا من الرابعة) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققًا، ضرورة الحنث بوطئها، وابتداء المدة حينئذ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.