وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات بعضهن، أو طلقها؛ انحلَّت يمينه، وزال) حكم (الإيلاء) لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.