فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن راجع المطلقة، أو تزوَّجها بعد بينونتها؛ عاد حكم يمينه) لكن لا يصير مؤليًا حتى يطأ ثلاثًا، فيصير مؤليا من الرابعة، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.