وإن آلى من واحدة ثم قال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن آلى من واحدة) من زوجاته (ثم قال للأخرى: شَرِكتك معها) أو: أنت شريكتها (لم يصر مؤليًا من الثانية) لأن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة، والتشريك بينهما كناية، فلم تقع به اليمين، بخلاف الطلاق والظهار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.