فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كان الردة منهما أو من أحدهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(سواء كانت الردة منهما، أو من أحدهما.
١٠٬٨٧٧
وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين) بعد الدخول، وكان آلى منها، فابتداء المدة من حين يُسلِم الآخر في العِدة؛ لأنه صار ممنوعا من وطئها بغير يمين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.