وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طَلَّقها في أثناء المُدَّة بعِوض، أو بثلاث، أو أبانها بفسخ، أو خلع، أو بانت برِدَّة، أو إسلام أحدهما، أو انقضت عِدَّةُ الرجعة (٣) ) بعد أن آلى منها في المدة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.