فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الطلاق رجعيًّا، ولم تنقض العِدة) قبل مُدَّة التربص (بَنَتْ) على ما مضى قبل الطلاق؛ لأن الرجعية زوجة،

١٠٬٨٧٨

فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق؛ وقف،

١٠٬٨٧٩

فإن فاء؛ وإلا أُمِرَ بالطلاق (فإن راجعها) في العِدَّة قبل انقضاء مدة التربُّص (بَنَتْ أيضًا على ما مضى من المدة؛ لما تقدم.

١٠٬٨٨٠

(وإن آلى من زوجته الأمة، ثم اشتراها، ثم أعتقها، وتزوَّجها) عاد الإيلاء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.