وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو كان المؤلي عبدًا، فاشترته امرأته) التي آلى منها (ثم أعتقته، ثم تزوَّجته؛ عاد الإيلاء) لأنه لم يوجد به اليمين من حنث أو كفَّارة.
١٠٬٨٨١
وكذا لو بانت الزوجة برِدة، أو إسلام منهما، أو من أحدهما، ثم تزوجها تزويجًا جديدا؛ عاد الإيلاء، وتستأنف المدة في جميع ذلك، سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله.
١٠٬٨٨٢
وكذا لو قال لزوجته: إنْ دخلتِ الدار فوالله لا جامعتُكِ، ثم طلقها، ونكحت غيره، ثم تزوَّجها، عاد حكم الإيلاء،
١٠٬٨٨٣
فإن دخلتها في حال البينونة، ثم عاد فتزوجها، لم يثبت حكم الإيلاء في حقه؛ لأنه لا ينعقد بالحلف على الأجنبية؛ ذكره في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.