ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو عَلَّق طلاقًا ثلاثًا بوطئها) بأن قال: إنْ وطئتُك فأنتِ طالق ثلاثًا (أُمر بالطلاق، وحرم الوطء) لوقوع الثلاث بإدخال الحَشَفة، فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع؛ ولأنه طلاق بدعة؛ لأنه يقع بعد الإصابة، وفيه جمع الثلاث بكلمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.