وإن لم يف وأعفته المرأة سقط حقها كعفوها بعد مدة الفيئة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يَفِئ) المؤلي بوطء من آلى منها (وأعفته المرأة؛ سقط؛ حقُّها) لأن الحق لها، وقد أسقطته (كعفوها) عن العِينِّين (بعد) مضي (مُدَّة العُنَّة) وهي السَّنَة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.