فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥١٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١١١ج ٤ ص ١١١

وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل في الطهر الذي قبله أو قال انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض وقالت بل بقي منه بقية فالقول قولها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال الزوج: وقع الطلاق في الحيض، أو في أوَّله، وقالت: بل) وقع (في الطُّهر الذي قبله) أي: الحيض (أو قال) الزوج: (انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطُّهر، فوقع في أول الحيض، وقالت: بل بقي منه) أي: الطُّهر (بقية، فالقول قولها) لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض،

١١٬٠٣٤

وفي انقضاء العِدّة؛ قاله في "الشرح".

١١٬٠٣٥

وقال في "الفروع" و"المنتهى"، وغيرهما: القول قوله: إنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.