ولا يعتد بالحية التي طلقها فيها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُعتد بالحيضة التي طلَّقها فيها) حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها؛ لظاهر الآية. ورواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.