فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن يئست ذات القروء في عِدَّتها؛ ابتدأت عِدَّة آيسة) أي: ابتدأت بثلاثة أشهر؛ لأن العِدَّة لا تُلَفَّق من جنسين، وقد تعذّر الحيض، فتنتقل إلى الأشهر؛ لأنها عَجَزت عن الأصل، وكالتيمم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.