فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بان بها حملٌ من الزوج؛ سقط حكم ما مضى، وتبيّن أن ما رأته من الدم لم يكن حيضًا) لأن الحامل لا تحيض، وتعتدُّ بوضع الحمل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.