فإن تبين أنه مات أو فارقها رجع عليهما بما بعد ذلك من النفقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تبيَّن أنه) كان (مات أو فارقها؛ رُجِع) بالبناء للمفعول، أي: رَجع الورثة فيما إذا مات، أو رجَع هو فيما إذا فارق (عليها بما بعد ذلك من النفقة) لانقطاع الزوجية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.