فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وُطئت زوجتُه) بشبهة أو زنىً (أو) وُطئت (سُرِّيَّتُهُ بشُبهة أو زنىً؛ حَرُمت) أي: حَرُم وطؤها (حتى تعتدَّ الزوجة) حُرَّة كانت أو أمة (وتُستبرأَ السُّرِّيَّة) خشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.