فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وُطِئت امرأة) مزوَّجة (بشُبهة، ثم طَلَّقها زوجها رجعيًّا؛ اعتدت له) أي: للطلاق (أولًا) لقوته (ثم اعتدت للشبهة) ولا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين، كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.