فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل معتدَّة من غير النكاح الصحيح، كالزانية والموطوءة بشُبْهة أو في نكاح فاسد، قياسُ المذهب تحريمها (٤) على الواطئ وغيره في العِدَّة؛ قاله الشارح.

١١٬٠٦١

وقال الموفق: والأولى حِلُّ نكاحها لمن هي معتدَّة منه أن كان يلحقه نسب ولدها) كالموطوءة بشُبهة، أو نكاح فاسد؛ لأن العِدَّة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يُصان ماؤه المحترم عن مائه المحترم، ولا يُحفظ نسبه عنه، كالمطلقة البائن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.