وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العِدَّتين) وهو قول علي ، ورُوي عن عمر: أنه رجع إليه؛ رواه البيهقي بإسناد جيد. وكما لو زنى بها، وآيات الإباحة عامة.
١١٬٠٦٤
وقال الشافعي : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول؛ لأن العدة إنما شُرعت لحفظ النسب وصيانة للماء، والنسب لاحقٌ به، أشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عِدَّتها.
١١٬٠٦٥
قال في "المغني": وهذا قولٌ حسنٌ موافق للنظر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.