فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وطئ رجلان امرأةً بشُبهة أو زنىً، فعليها عدّتان لهما) لقول عمر وعلي ؛ ولأنهما حقَّان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا ، كالدَّيْنين. واختار ابن حمدان: إذا زنيَ بها تكفيها عِدّة، وجزم بمعناه في "المنتهى".
١١٬٠٦٦
قال في "التنقيح": وهو أظهر.
١١٬٠٦٧
قال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه، فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم، وعلى هذا عدتها من آخر وطء، والأول قدَّمه في "المبدع" و"التنقيح" وهو مقتضى "المقنع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.