وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طلَّقها) الزوج (واحدةً) رجعيّة (فلم تنقض عِدّتها حتى طلَّقها ثانية؛ بَنَت على ما مضى من العِدّة) لأنهما طلاقان لم يتخلّلهما وطء ولا رجعة، أشبها الطلقتين في وقت واحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.