إن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة كفسخها بعد الرجعة بعتق أو غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن راجعها، ثم طَلَّقها بعد دخوله بها أو قبله؛ استأنفت العِدَّة) لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه، كما لو لم يتقدَّمه طلاق (كفسخها) للنكاح (بعد الرجعة بعتقٍ) تحت عبد (أو غيره) أي: غير العتق، كفسخها لعُنّة، أو إعسار؛ لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق، فكان حكمه كحكمه.
١١٬٠٧٠
وإن وطئها في عِدَّتها؛ حصلت به الرجعة كما تقدم ، فهذا طَلَّقها استأنفت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.