فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا سُكنى لها) أي: المتوفَّى عنها (ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملًا) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع وقد فات. ويأتي في النفقات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.