فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سافر) الزوجُ (بها) أي: بزوجته (لغير النُّقْلة، فمات) الزوج (في الطريق قريبًا، وهي دون مسافة القصر؛ لزمها العود) لأنها في حكم الإقامة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.