وإن سافر بها لغير النقلة فمات في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سافر) الزوجُ (بها) أي: بزوجته (لغير النُّقْلة، فمات) الزوج (في الطريق قريبًا، وهي دون مسافة القصر؛ لزمها العود) لأنها في حكم الإقامة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.