وإن مات وهي بين الدارين أو بلدين خيرت بينهما
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات) الزوج (وهي بين الدَّارين أو البلدين، خُيِّرتْ بينهما) لتساويهما؛ ولأن في وجوب الرجوع مشقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.