فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة، ولم يكن) الزوج قبل موته (قدَّر لها مدةً؛ أقامت ثلاثًا) أي: ثلاث ليال بأيامها؛ لأنها مدة الضيافة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.