وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتعتدُّ بائنٌ حيثُ شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون) ولا يجب عليها العِدَّة في منزله؛ لما روت فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها بشيء فسخطته. فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال لها:"ليسَ لكِ عليه نفقةً ولا سُكنى، وأمرها أن تعتدّ عند أمِّ شريكٍ، ثم قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعْتدِّي في بيت أمِّ كُلثُومٍ (١) " متفق عليه .
وإنكار عمر وعائشة ذلك يُجاب عنه .
والمستحب إقرارها بمسكنها؛ لقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. . .} الآية .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.