فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتعتدُّ بائنٌ حيثُ شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون) ولا يجب عليها العِدَّة في منزله؛ لما روت فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها بشيء فسخطته. فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال لها:"ليسَ لكِ عليه نفقةً ولا سُكنى، وأمرها أن تعتدّ عند أمِّ شريكٍ، ثم قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعْتدِّي في بيت أمِّ كُلثُومٍ (١) " متفق عليه .

وإنكار عمر وعائشة ذلك يُجاب عنه .

والمستحب إقرارها بمسكنها؛ لقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. . .} الآية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.