وإن لم يمكن قدمت مع البعد الحج ومع القرب العدة كما لو لم تكن أحرمت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يمكن) الجمع (قدَّمتْ مع البُعْدِ الحجَّ) لأنه وجب بالإحرام،
١١٬٠٨٢
وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب، فلا يجب الرجوع لذلك (ومع القُرْب) بأن كانت دون مسافة قصر، قَدَّمت (العدَّةَ) لأنها في حكم المقيمة (كما لو لم تكن أحرمت) وتتحلَّل بفوت الحج بعمرة إن أمكنها السفر، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج،
١١٬٠٨٣
وإن لم يمكنها السفر فهي كالمُحْصَر؛ ذكره في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.