وهو: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا أو زوالا من حمل غالبا بأحد ما يستبرأ به.
الشروح عليها
باب الاستبراء] بالمدِّ: طلب براءة الرحم، كالاستعطاء طلب الإعطاء، وخُصَّ بالأَمَة للعِلم ببراءة رحمها من الحمل، والحرة وإن شاركت الأمة في ذلك، فهي مفارِقة لها في التكرار، فلذلك يُستعمل فيها لفظ العِدَّة. (وهو) تربُّص فيه (قصدُ عِلْمِ براءةِ رحمِ مِلْكِ يمينٍ) من قِنٍّ، ومُكاتَبة، وأم ولد، ومدبَّرة (حدوثًا) أي: عند حدوث الملك بشراء، أو هبة، أو إرث، أو وصية، أو نحوها (أو زوالًا) أي: عند إرادة زوال الملك ببيع، أو هبة، أو عتق، أو زوال استمتاعه، كما لو أراد تزويجها.
وقوله: (من حمل غالبًا) متعلِّق بـ: براءة، وعلم منه أنه قد يكون تعبّدًا (بأحد ما يُستبرَأ به) من وضع الحمل، أو حيضة، أو شهر، أو عشرة، وتأتي مفصَّلة آخر الباب.
ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع:
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.