وإن وطئ المشتري الجارية وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وطئ المشتري الجاريةَ) التي يلزمه استبراؤها (وهي حاملٌ حَمْلًا كان موجودًا حين البيع من غير البائع، انقضى استبراؤها بوضعه) كما لو لم يطأها،
١١٬٠٩١
وإن كان الحمل من البائع، فالبيع باطل؛ لأنها أُمُّ ولدٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.