لكن يستحب في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره
كشاف القناعالبهوتي
(لكن يُستحبُّ) الاستبراء (فيـ) ما إذا ملك (الزوجةَ؛ ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره) وهو النكاح،
١١٬٠٨٨وإذا تبيَّن حملُها فله وطؤها؛ لزوال الاشتباه،
١١٬٠٨٩ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك؛ فأمُّ ولدٍ؛
١١٬٠٩٠ولو أنكر الولدَ بعد أن يقِرَّ بوطئها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.