ويكفي استبراء زمن خيار لمشتر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكفي استبراءٌ زَمَنَ خيارٍ لمشترٍ) لانتقال الملك إليه بمجرَّد البيع.
١١٬٠٩٥
(وإن اشترى أَمَةً مزوَّجةً، فطلَّقها الزوجُ قبل الدخول؛ وجب استبراؤها) نصَّ عليه .
١١٬٠٩٦
وقال: هذه حيلة وضعها أهل الرأي، لا بُدَّ من استبرائها؛ لأنه تجديد ملك، وكما لو لم تكن زوجة؛ ولأن إسقاطه هنا ذريعة إلى إسقاطه في حَقِّ من أراد إسقاطه، بأن يزوّجها عند بيعها، ثم يطلقها زوجها بعد تمام البيع، والحِيَلُ حرامٌ،
١١٬٠٩٧
وكذا لو اشترى مطلَّقة قبل الدخول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.