وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طلَّقها) أي: الأمة (بعده) أي: بعد الدخول (أو مات) زوجها قبل الدخول أو بعده
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.