أو ملكها معتدة أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة لم يجب استبراء اكتفاء بالعدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو ملكها) المشتري ونحوه (معتدةً) من وفاة، أو طلاق أو غيرهما (أو زوّج أَمَته ثم بعد الدخول، أو أُعتِقتْ في العِدَّة؛ لم يجب استبراءٌ اكتفاءً بالعِدَّة) لأن براءتها تعلم بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.