فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث: أتت به لأكثرَ من ستَّة أشهرٍ بعد استبراءِ أحدِهما لها، ولأقلَّ من ستةِ أشهرٍ منذ وطئها المشتري، فلا يلحق) الولدُ (بواحد منهما, ويكون) الولد (ملكًا للمشتري، ولا يملك فسخَ البيع) لأن الحمل تجدَّد في ملكه ظاهرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.