الثالث: أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يحلق بواحد منهما ويكون ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثالث: أتت به لأكثرَ من ستَّة أشهرٍ بعد استبراءِ أحدِهما لها، ولأقلَّ من ستةِ أشهرٍ منذ وطئها المشتري، فلا يلحق) الولدُ (بواحد منهما, ويكون) الولد (ملكًا للمشتري، ولا يملك فسخَ البيع) لأن الحمل تجدَّد في ملكه ظاهرًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.