الثاني: أن يكون أحدهما استبرأ ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له والجارية أم ولد له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثاني: أن يكون أحدهما) أي: البائع أو المشترى (استبرأ) الجارية (ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حينَ وطئها المشتري، فالولد له) أي: لاحِقٌ بالمشتري (والجارية أمُّ ولدٍ له) أي: للمشتري؛ للحوق الحمل به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.