فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادّعاه البائع وحدَه، فصدَّقه المشتري) أن الولد له (لَحِقه) نسبُه؛ لأن الحق لا يعدوهما، وقد تصادقا عليه (وكان البيع باطلًا) لأنها أُمّ ولد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.