وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر عرض على القافة فالحق بمن ألحقوه به منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى كلُّ واحد منهما أنه من الآخر) بأن قال المشتري: هو للبائع،
١١٬١٠٢
وقال البائع: هو للمشتري (عُرِض على القافة، فأُلحِقَ بمَن ألحقوه به منهما،
١١٬١٠٣
وإن ألحقوه بهما؛ لَحِق بهما) كما تقدم في اللقيط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.