وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أرضعت زوجتُه الأَمةُ امرأتَه الصغيرة) رَضاعًا محرِّمًا (فحرّمتها عليه) بأن كان دخل بالأمة (كان ما لزمه من صَداق الصغيرة) وهو نصفه (له في رقبة الأمة) لأن ذلك من جنايتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.