وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبى) الزوج ذلك (وقال: أنا آتيك بخادم سواه؛ فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها) لأنه الواجب عليه، ولا يُجبر على المعاوضة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.