فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها) أي: إلى الزوجة (إما امرأة، أو ذو رَحِم محرم) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله، فلا يسلم من النظر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.