والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به: وشبه عمد: وخطأ
الشروح عليها
(والقتل) وهو فِعْل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب)
:
أحدها: (عمد يختصّ القِصاص به) دون قسيميه. (و) الثاني: (شبه عمد. و) الثالث: (خطأ) .
وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شِبْهَ العَمْدِ وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ . وجعل شِبْهَ العَمْدِ من قسم العمد، وحُكي عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"ألا إن دِية الخطأ شِبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود . وهذا نصٌّ في ثبوت شِبه العمد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقَسَمه الموفق في "المقنع" إلى أربعة أقسام، فزاد: ما أُجري مجرى الخطأ، وهو أن ينقلب النائم على شخص فيقتله،
ومن يقتل بسبب كحفر بئر مُحَرَّم ونحوه، وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطأ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.