وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم - فهذا فيه الكفارة بلا دية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
الثاني: ما ذكره بقوله: (وإن قَتَل في دار الحرب من يظنُّه حربيًّا، فيتبين مسلمًا، أو يرمي إلى صف الكفَّار، فيصيب مسلمًا) لم يقصده (أو يتترَّس الكفارُ بمسلم ويخاف علي المسلمين إن لم يرمِهم، فيرميهم، فيقتل المسلمَ، فهذا فيه الكفَّارة)
١١٬٣٨٥
روي عن ابن عباس ؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (بلا دِية) للآية المذكورة، فإنه لم يذكر دِية في هذا القسم، وذكرها في اللذين قبله وبعده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.