فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١٬٤٤٩ إلى ٢١٬٤٦١
-
٤/١٦٨٤/١٦٨
قصد قتله له أو لم يقصده: نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير أو صغيرة وهما على سطح أو نحوه فيسقطان أو يتغفل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله
-
وفيه الكفارة إذا مات والدية على العاقلة
-
وإن صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا فلا شيء عليه
-
إمساك الحية محرم وجناية
-
فلو قتلت ممسكها من مدعي المشيخة ونحوه فقاتل نفسه
-
ومع الظن أنها لا تقتل فشبه العمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه.
فصل: -
-
والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده أو ينقلب عليه نائم ونحوه - فعليه الكفارة والدية على العاقلة
-
وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم - فهذا فيه الكفارة بلا دية
-
قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور: كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال
-
٤/١٦٩٤/١٦٩
وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان فسبيله سبيل الخطأ
-
فإن قصد جناية فشبه عمد محرم
-
وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه والدية على العاقلة حيث وجبت والكفارة في ماله
-
ولو قال: كنت حال القتل صغيرا أو مجنونا وأمكن - صدق بيمينه ويأتي في الباب بعده.