فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والخطأ) ضربان:

ضَرْب في الفعل (كرمي صيدٍ، أو غرضٍ، أو شخصٍ ولو معصومًا، أو بهيمة ولو محترمة، فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده) فهو خطأ، قدَّمه في "المغني" وهو مقتضى كلامه في "المحرر" وغيره،

١١٬٣٨٢

وقيل: إذا رمي معصومًا، أو بهيمة محترمة، فأصاب آدميًّا معصومًا لم يقصده؛ فهو عمد.

١١٬٣٨٣

قال في "الإنصاف": وهو منصوص الإمام أحمد ؛ قاله القاضي في روايته ، وهو ظاهر كلام الخرقي. ا هـ، وهو مفهوم "المنتهى" (أو ينقلبُ عليه نائمٌ ونحوه) كمغمًى عليه (فعليه الكفَّارة، والديةُ على العاقلة)

١١٬٣٨٤

لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. . .} الآية .

الضرب الثاني: خطأ في القصد،

وهو نوعان:

أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا أو هدفًا، أو مباح الدم، فيصيب آدميًّا لم يقصده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.