وإن أمر عير مكلف أو عبده أو كبيرا عاقلا يجهلان تحريم القتل: كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل فالقصاص على الآمر ويؤدب المأمور
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أمر غيرَ مكلَّفٍ) بالقتل فَقتَل (أو) أمر (عبدَه) بالقتل فَقتَل (أو) أمر (كبيرًا عاقلًا، يجهلان) أي: العبد والكبير العاقل (تحريمَ القتل، كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فَقَتَل؛ فالقِصاص على الآمر) لأن القاتل هنا كالآلة، أشبه ما لو أنهشه حية (ويؤدَّب المأمور) بما يراه الإمام، من حبس أو ضرب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.