وإن كان العبد ونحوه قد أقام في بلاد الإسلام بين أهلهل وادعى الجهل بتحريم القتل - لم يقبل والقصاص عليه ويؤدب السيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان العبدُ ونحوه) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه (قد أقام في بلاد الإسلام بين أهله، وادَّعى الجهلَ بتحريم القتل؛ لم يُقبل) منه؛ لأنه لا يخفى عليه إذًا تحريمُ القتل، ولا يُعذر فيه إذا كان عالمًا (والقِصاص عليه) أي: العبد ونحوه؛ لمباشرته القتل بلا عذر (ويؤدَّب السيد) الآمر له به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.