فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأما إن قتله وهو عاقل، ثم جُنَّ، لم يسقط عنه) القِصاص؛ لأنه كان حين الجناية عاقلًا (سواء ثَبَتَ ذلك ببينة أو إقرار، ويُقتصُّ منه) أي: ممن جنى عاقلًا ثم جُنّ (في حال جنونه. ولو ثَبَتَ عليه حد زنًى أو غيره) كشرب أو سرقة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.